عبد الله بن قدامه

450

المغني

( فصل ) ويخرج عن ماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربية ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة . فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية أو أخرج عن السماك هزيلة بقيمة السمينة جاز لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود ، أجاز هذا أبو بكر وحكي عن القاضي وجه آخر انه لا يجوز لأن فيه تفويت صفة مقصودة فلم كما لو أخرج من جنس آخر . والصحيح الأول ذكرنا وفارق خلاف الجنس فإن الجنس مرعي في الزكاة ، ولهذا لو أخرج البعير عن الشاة لم يجز ومع الجنس يجوز اخراج الجيد عن الردئ ، بغير خلاف ( مسألة ) قال ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ) ظاهر هذا انها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحق ، والرواية الثانية لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين